منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 45985
نقاط : 253438
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف في مصر Empty أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف في مصر

الأحد 12 مايو 2024, 19:39
أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف في مصر
أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف في مصر 44125010


أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف في مصر 44120010
صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 (قانون العمل) في 7 أبريل 2003 ودخل حيز التنفيذ في 7 يوليو 2003 ويحل محل أحكام قانون العمل القديم رقم 137 لسنة 1981. ونلاحظ أن اللائحة التنفيذية لم يتم إقرار قانون العمل بشكل كامل بعد، وفي غيابها تظل اللائحة التنفيذية لقانون العمل القديم سارية المفعول.


يجب على الموظفين المحليين و الأجانب العاملين في مصر الالتزام بأحكام القوانين المصرية. كقاعدة عامة، يبطل القانون المصري أي لوائح عمل تتعارض مع أحكامه. لا يؤثر قانون العمل على الحقوق المكتسبة للعاملين بموجب قانون العمل القديم رقم 137 لسنة 19.


أنواع الأجازات حسب القانون المصري
أولاً: الإجازة السنوية
المادة 47:
مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل عشر سنوات في الخدمة لدى صاحب العمل أو أكثر. الإجازات و العطلات الرسمية والمناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية.


إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.


وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ الرأي من الجهات المعنية.


مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل أن يتخلى عن إجازته.


المادة (48):
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.


ويلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا امتنع العامل كتابة عن أخذ الإجازة سقط حقه في تحصيل مقابلها.


وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متتالية على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر. وإذا انتهت علاقة العمل قبل أن يستنفد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا التوازن.


لا يجوز تقسيم الإجازة أو جمعها أو تأجيلها للأطفال.


ثانياً: الإجازة العارضة
المادة 51:
يجوز للعامل أن يتوقف عن العمل لسبب عرضي لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العرضية من الإجازة السنوية المقررة للعامل.


يجوز للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عرضي، ويكون السبب العرضي سبباً خارجاً عن إرادة العامل ولم يمكنه من الإبلاغ عنه قبل أخذ الإجازة لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى لمدة يومين في المرة الواحدة، وتحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.


ثالثاً: الإجازة المرضية
المادة (54):
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.


للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و (Cool من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات. يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية. أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.


يجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.


ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض. وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة. تختلف معاملة الإجازة المرضية في حالة التأمين الصحي للموظفين عن حالة التأمين الصحي الحكومي لهم.


رابعاً: العطلات الرسمية
المادة 52:
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.


ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره في ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الإجازات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.


نص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 المعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 على اعتبار أيام العطل الرسمية إجازة براتب كامل.


هذه الأعياد هي:


أول يوم من شهر المحرم (رأس السنة الهجرية).
اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي).
اليوم الأول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر).
الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من ذي الحجة (الوقوف بعرفة واليومين الأول والثاني من عيد الأضحى).
اليوم السابع من شهر يناير (عيد الميلاد).
اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).
شم النسيم.
اليوم هو الخامس والعشرون من إبريل (عيد تحرير سيناء).
الأول من مايو (عيد العمال).
اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو (عيد الثورة).
السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).
و أية إجازات رسمية أخرى تصدر بشأنها قرارات من الحكومة المصرية.


خامساً: عطلات الحج
المادة 53:
للعامل الذي أمضى خمس سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.


للعامل الذي أمضى خمس سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل الحق في طلب إجازة لأداء فريضة الحج أو زيارة البيت الحرام بأجر كامل لمدة شهر. ويحق للعامل الحصول على هذه الإجازة طوال مدة خدمته.


سادساً: إجازة العاملة
المادة 91:
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر فأكثر في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً مساوية للأجر الشامل تشمل الفترة السابقة واللاحقة للوضع، على أن تقدم شهادة طبية تثبت ذلك. التاريخ الذي من المحتمل أن تحدث فيه الولادة.


ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع.


ولا تستحق إجازة الأمومة أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.


المادة (93):
للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع – بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة – الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن النصف. ساعة، وللعاملة الحق في الجمع بين هاتين الفترتين.


وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجور.


يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً بتعويض يعادل الأجر الشامل. كما يحق لها فترتان أخريان للرضاعة، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة.

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2024 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى